أحكام النِّساء على النِّصف من أحكام الرِّجال، في مواضع.
منها: الميراث.
ومنها: الدِّية.
ومنها: العقيقة؛ عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
ومنها: الشَّهادة.
ومنها: العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النَّار؛ كما دلَّ عليه الحديث (١).
وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين:
إحداهما: كذلك.
(١) في (أ): دلَّت عليه الأحاديث. والحديث أخرجه أحمد (١٨٠٦١)، وأبو داود (٣٩٦٧)، والترمذي (١٥٤٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، من طريق شرحبيل بن السِّمط، عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب مرفوعًا: «من أعتق امرأً مسلمًا؛ كان فِكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فِكاكه من النار، يجزئ بكل عظمين منهما عظمٌ منه»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، وصححه الألباني.