أحدها: أن يدخل في مسمَّاه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
منها: المحرَّمات في النِّكاح؛ كالبنات، وحلائل الأبناء.
ومنها: امتناع القصاص بين الأب وولده (١).
ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده (٢).
ومنها: امتناع قطعه في السَّرقة من مال ولده.
ومنها: ردُّ شهادة الوالد لولده.
ومنها: جرُّ الولاء، فإذا كان ابنُ معتقةِ قومٍ، أبوه وجدُّه رقيقان، فعَتَق جدُّه؛ انتقل الولاء إلى موالي الجدِّ، سواء كان الأب موجوداً أو لم يكن في إحدى الرِّوايات.
وفي الأخرى: إن كان الأب مفقوداً؛ جرَّ الجدُّ الولاء إلى مواليه، وإن كان موجوداً؛ لم يجرُّه بحال.
(١) زاد في (ب): كما جاء في الحديث: «لا يقتل ولد بوالد». وضُرب عليه في (أ). (٢) قوله: (ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده) كتب في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن) بعد قوله: (ردُّ شهادة الوالد لولده).