[١٣] التَّدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟
في المسألة روايتان.
وينبني عليهما فوائد كثيرة:
منها: لو قتل المدبَّرُ سيِّدَه؛ هل يعتق؟ وفيه طريقتان:
إحداهما: بناؤه على الرِّوايتين؛ إن قلنا: هو عِتقٌ بصفةٍ عتَقَ.
وإن قلنا: وصيَّة؛ لم يَعتق؛ لأنَّ المذهب أنَّ الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصيَّة لم يستحِقَّ الوصية (١)، وهي طريقة ابن عقيل وغيره.
والثَّانية: أنَّه لا يعتق على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي؛ لأنَّه لم يعلِّقه على موته بقتله إيَّاه.
ومنها: بيع المدبَّر وهبته، والمذهب: الجواز؛ لأنَّه وصيَّة أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصِّفة.
وفيه رواية أخرى: بالمنع؛ بناء على أنَّه عِتق (٢)؛ فيكون لازماً؛ كالاستيلاد.
(١) قوله: (لم يستحقَّ الوصيَّة) هو في (أ) و (د) و (و): لم يعتق. وفي (ج): لم يستحقَّ شيئاً.(٢) زاد في (ب) و (و) و (ن): (بصفة)، وضرب عليها في (أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute