الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيناً، أو أحد أمرين إمَّا القود أو الدِّية؟ فيه روايتان معروفتان (١).
ويتفرَّع عليهما ثلاث قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح عنه.
القاعدة الأولى في استيفاء القود: فيتعيَّن حقُّ المستوفي فيه (٢) بغير إشكال.
ثمَّ إن قلنا: الواجب القود عيناً؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتاً للمال.
وإن قلنا: أحد أمرين؛ فهل هو تفويت للمال أم لا؟ على وجهين، يتفرَّع (٣) عليهما مسائل:
منها: إذا قُتل العبد المرهون، فاقتصَّ الرَّاهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضَّمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين، أشهرهما:
(١) كتب على هامش (ن): (ظاهر المذهب منهما الثَّانية، وهي أنَّه أحد أمرين). (٢) كتب على هامش (ن): (أي: فيما استوفاه من القود). (٣) في (ب) و (ن): ويتفرَّع.