الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ؟
فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة (١)، وهو قياس المذهب، خلافاً للقاضي.
ويخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو باعه أمة حاملاً بحُرٍّ (٢)، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظاً (٣)؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين (٤).
ومنها: لو باعه عقاراً تَستحِقُّ (٥) فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من
(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: أي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي، ولكن كلامه في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه. (٢) كتب على هامش (ن): (كمن تزوج امرأة على أنها حرة وأحبلها، فبانت أمة؛ فإن الولد حر). (٣) كتب على هامش (ن): (لأنه مجهول، وهو المذهب). (٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة). (٥) في (أ): يستحقُّ.