خروج البُضْع من الزَّوج؛ هل هو متقوَّم أم لا؟ بمعنى أنَّه: هل يَلزم المخرِج له قهراً ضمانُه للزَّوج بالمهر؟
فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوَّم (١).
وخصُّوا هذا الخلاف بمن عدا الزَّوجةَ، فقالوا: لا تضمن للزَّوج شيئاً بغير خلاف.
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه متقوَّم على الزَّوجة وغيرها، وحكاه قولاً في المذهب (٢).
ويتخرَّج (٣) على ذلك مسائل:
منها: لو أفسد مُفسِدٌ نكاح امرأة قبل الدُّخول بها، برضاع أو غيره؛ فإنَّه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزَّوجَ نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبيِّ وحده، وله مآخذ:
(١) كتب على هامش (ن): (لكنَّ اختيار القاضي في مسألة الرَّجعيَّة الآتية ضمان المهر للزوج يدل على أنَّه متقوم عنده، وقد علَّل به). (٢) ينظر: الفروع (٩/ ٢٨٥)، الاختيارات الفقهية (ص ٣٤٥). (٣) في (أ): ويخرَّج.