وجزم صاحبا «المغني» و «المحرَّر»: بأنَّ القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع، ولم يحكيا خلافاً، ولا فصَّلا بين أن يكون المبيع (٦) في الذِّمَّة أو معيَّناً؛ نظراً إلى أنَّه يدَّعي عليه (٧) استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه.
وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصَّرف.
(١) في (ب): أحدها. (٢) في (ب): البائع. (٣) في (ب): عدمه. (٤) في (ب) و (د) و (هـ) و (و): منكر. وفي (ج): ينكره. (٥) زاد في (ب): معه. (٦) في (ب): البيع. (٧) قوله: (عليه) سقط من (ب).