أوَّلاً على التَّسليم؛ لتعلُّق حقِّ المشتري بالعين دونه، ونصَّ عليه (١) أحمد في رواية ابن منصور (٢)، وتأوَّله القاضي على أنَّ البيع وقع على ثمن في الذِّمَّة.
ومنها (٣): لو باع (٤) سلعة بنقد معيَّن، ثمَّ أتاه به فقال: هذا الثَّمن، وقد خرج مَعيباً، وأنكر المشتري؛ ففيه طريقتان (٥):
إحداهما (٦): إن قلنا: النُّقود تتعيَّن بالتَّعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنَّه يدَّعي عليه استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه.
وإن قلنا: لا تتعيَّن، فوجهان:
أحدهما: القول قول المشتري أيضاً؛ لأنَّه أقبض في الظَّاهر ما عليه.
والثَّاني: قول القابض؛ لأنَّ الثَّمن في ذمَّته، والأصل اشتغالها به إلى أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السَّامريِّ في «المستوعب».
(١) قوله: (عليه): سقط من (ب). (٢) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٢٤): قلت: قال الثوري: وإن كان عرضاً بدنانير أو دراهم، يكون عدلاً بينهما، لا يدفع إليه العَرْضَ حتى يزن له الدنانير، أو الدراهم. قال: (أما العرْض فيدفع إليه إذا كان بدراهم). قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العَرْضِ أولًا، ثم يأمر ذا بدفع الدراهم. (٣) قوله: (منها) سقط من (ب). (٤) في (ب): باعه. (٥) في (د) و (هـ) و (و): طريقان. وقوله: (ففيه طريقتان) هو في (ب): فيه ثلاث طرق. (٦) في (ب): أحدها.