وقولُه:(عن النكاح): تقديرٌ لمعمول {يتربَّصنَ}؛ المعنى: يتربَّصنَ عن النكاح؛ أَي: ينتظرنَ حتى تنقضي عِدَّتهنَّ.
وقولُه:(من الليالي): يُبيِّنُ أَنَّ المعدودَ بـ «عشرٍ» مؤنَّث، وهي الليالي؛ لأَنَّ العددَ مُذكَّرٌ، والعربُ تُعبِّرُ بالليالي عن الأَيام، وبالأَيام عن الليالي، والأَوَّلُ أَكثر (١).
وقولُه:(وهذا في غير الحوامل): يُريد أَنَّ المدَّةَ المذكورةَ هي عدَّةُ المتوفَّى عنهنَّ غير الحوامل. وقولُه:(وأَمَّا الحوامل … ) إلى آخره: بيانٌ لِمَا تنقضي به عِدَّةُ الحوامل، وهو وَضْعُ الحملِ، والدليلُ عليه قولُه تعالى في سورة الطلاق:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]، فهي مخصصةٌ لآية البقرة.
وقولُه:(والأَمَةُ … ) إلى آخره: بيانٌ لعدَّةِ الزوجةِ التي هي أَمَةُ المتوفَّى عنها، وأَنها مخصوصةٌ من عموم الآية، فإِنَّ عِدَّتَها شهران وخمسةُ أَيَّام، فهي على النصف من عدَّةِ الحرائر (٢)، والأَصلُ في ذلك ما جاء من الآثار، من أَنَّ