للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تخفيف اللحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا حلاق، ما حكم حلق اللحية للزبائن أوالأخذ منها ما هي حدود اللحية المسموح حلقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل تحريم حلق اللحى لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الجواب عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:

٢٧١١.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، ورخص بعضهم في ذلك في الحج والعمرة فقط، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

١٤٠٥٥.

وإذا تقرر ما سبق فإننا نقول للسائل: إنه لا يجوز لك حلق اللحية بالكلية، لأن في ذلك عوناً لصاحبها على الإثم؛ بل ومباشرة المنكر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: من الآية٢] .

أما تخفيف اللحية بما زاد على القبضة فإننا نرى أن الأولى لك اجتنابه أيضاً، اتقاء للشبهات، وتطهيراً للكسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>