للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يسأل العبد عن حلقه للحيته يوم القيامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يسأل العبد عن عدم إطلاق اللحية، وما حكم حالقها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام، كما في الفتوى رقم: ٣٠٤٨٦.

وعليه فحالق لحيته معرض لسؤال الله تبارك وتعالى عن حلقها قال الله تعالى: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً [الكهف:٤٩] .

وقال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ [الزلزلة:٧-٨] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>