للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الذنب يعظم إثمه إذا مورس في مكان أو زمان فاضل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم حلق اللحية في المسجد؟ وهل عليه كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحلق اللحية محرم عند أكثر أهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه النصوص الشرعية، وهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٢٧١١ والفتوى رقم:

١٤٠٥٥

وتشتد الحرمة إذا مارس المرء حلقها في بيت من بيوت الله تعالى لأن الذنب يعظم إثمه، إذا مورس في مكان فاضل كالمسجد أو زمان فاضل كرمضان ونحو ذلك، ولا كفارة على من حلق لحيته في المسجد سوى التوبة إلى الله تعالى.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>