للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم حلق اللحية لوجود حرق في خده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا خدي فيه حرق يعني بمنطقة الذقن هل يجوز أن أحلق الذقن وأترك (سكسوكه) أو لا يجوز؟

الرجاء الرد علي بوضوح، وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلق شيئا من لحيته لغير ضرورة لأن إعفاءها كلها ومنها شعر الذقن واجب، كما دلت على ذلك ظواهر الأحاديث الصحاح، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٤٠٥٥.

وعليه فلا يجوز لك الإقدام على حلق بعض لحيتك إلا إذا توقف على ذلك علاج مكان الحرق أو ترتب على تركه تشويه فعند ذلك يجوز لك ما تزول به الضرورة والتشوه فقط، فإذا زال ذلك وجب الكف عن حلق ما كان يحلق للعلاج لأن الضرورة تقدر بقدرها.

وانظر الفتوى رقم: ٤٩٢٤٣، والفتوى رقم: ١٠٢٩١٣، والفتوى رقم: ٤٤٠، والفتوى رقم: ١٦٢٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>