للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اختلاف العلماء في حد إعفاء اللحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من فضيلتكم ذكر أسماء العلماء الذين فسروا إعفاءاللحية بالكثافة وإن لم تبلغ القبضة

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٤٠٥٥ اختلاف العلماء في حد إعفاء اللحية وحكمه، ونزيد هنا ما جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم قال: قال في غاية البيان اختلف الناس في إعفاء اللحى ما هو؟ فقال بعضهم: تركها تطول فذاك إعفاؤها من غير قص، وقال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكثَّ وتكثر والقص سنة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ. ا. هـ

وجاء في بريقة محمودية للخادمي الحنفي: ... وعن الإحياء قيل لا بأس بأخذ ما تحت القبضة، وقيل مكروه، وتركها عافية، والأول هو الظاهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>