للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فتاوى حول قص الشارب وإعفاء اللحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء من سيادتكم شرح حكم إطلاق اللحية وإعفاءالشارب بذكرالأدلة وتخريجها؟ وهل من يحلق اللحية يعتبر آثما عليه عقاب دنيا أو آخرة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعفاء الرجل للحيته، وحرمة حلقه لها دلت عليه جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة منها: قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس رواه مسلم.

ولا شك أن الأمر بإعفاء اللحية يفهم منه النهي عن حلقها واستئصالها أو تقصيرها بحيث تكون قريبة إلى الحلق، وانظر الفتوى ٢٧١١

والفتوى رقم ١٤٠٥٥

أما بخصوص قص الشارب فقد اختلف العلماء في حد ما يأخذ منه؛ إلا أن المختار من ذلك كما قال النووي في المجموع: أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله. قال: وأما رواية أحفوا الشوارب فمعناه ما طال على الشفتين. وانظر الفتوى ١٧١٣١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>