[لا بأس بأخذ ما تطاير من اللحية وشذ]
[السُّؤَالُ]
ـ[حكم إطلاق اللحية وتقصيرها مع إزالة الشعر الزائد في الوجه والأذن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق حكم إعفاء اللحية في الفتوى رقم: ١٤٠٥٥.
وحكم بقية الشعر في الفتوى رقم:
٨٩٠٥، والفتوى رقم: ١٦٩٥٨.
وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ ذكر ذلك الباجي في المنتقى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ذو الحجة ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.