للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فتاوى حول إعفاء اللحية وحكم الأخذ منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد قرأت في فتواكم رقم (١٤٠٥٥) بعنوان (أقوال العلماء في الأخذ من اللحية) أن العلماء اختلفوا في إعفاء اللحية ما هو؟ فقال البعض تركها من غير قص ولا قصر حتى تطول. وقال بعضهم: حتى تكون كثيفة وتغطي ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة.

فسؤالي هو: من هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الإعفاء هو حتى تكون اللحية كثيفة وتغطي ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة؟ وما دليلهم؟ وهل لي عندما يكون هناك اختلاف في الرأي الأخذ بهذا الرأي

لأن هناك ضغوطا كثيرة علي؟

وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قدمنا في الفتوى رقم: ٧١٢١٥، أن القول الذي تؤيده الأدلة هو إعفاء اللحية وتركها.

وبينا كلام بعض أهل العلم في تقصيرها إذا زادت على القبضة وكلام بعضهم في أخذ ما تطاير منها، كما بينا حكم تخفيفها حال الاضطرار في فتاوى مذكورة في الفتوى رقم: ٧٤٧١١، وراجع الفتوى رقم: ٣١٧٦٨، والفتوى رقم: ٥٧١٢٩، والفتوى رقم: ٦٩٨٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>