الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الأحكام المتعلقة باللحية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٧٠٧، ٢٠٨٣١، ٢٩٢٥٦ فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وبخصوص مداعبة اللحية فإنه لا حرج فيه -إن شاء الله تعالى- إلا إذا كان ذلك في الصلاة، وأما في الصلاة فإنه لا ينبغي؛ لما فيه من العبث والانشغال عن العبادة والخشوع، فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما أن سعيد بن المسيب رأى رجلاً وهو يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذلك فقد نص أهل العلم على كراهته، قال العلامة خلي في المختصر عاطفاً على المكروهات في الصلاة: وعبث بلحيته أو غيرها.