٤٧٥٢- حدّثنا عَبْد الرّحمن بن مَهْدي، حدّثنا حمّاد، عن قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة. قال: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّعَان بِالْخِيار مَا لم يَتَفرَّقا" (٢) .
٤٧٥٣- حدّثنا عَبْد الرّحمن، عن حَمّاد بن سَلَمة، عَنْ قَتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: قال: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أحَقُّ بِالجِوَار أَو بِالدَّارِ" (٣) .
٤٧٥٤- حدّثنا عَفّان، حدّثنا أَبان العَطّار، حدّثنا قَتَادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة: أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقولُ: "كُلُّ غلام مُرْتَهنٌ بِعَقِيقَته، تذبحُ عَنهُ يومَ سَابِعه، وَيُمَاط عَنْهُ الأَذَى ويُسَمّى" (٤) .
٤٧٥٥- حدّثنا عَفّان، حدّثنا هَمَّام، عن قتادة، عن الحَسن، عن سَمُرَة بن جُندَب: أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "البَيِّعَان بِالخِيَار ما لم يَتَفرَّقا، ويأخُذ كلّ وَاحِدٍ مِنْهما ما رَضِيَ مِنَ الْبَيع" (٥) .
٤٧٥٦- حدّثنا عليّ بن معَاذ، حدّثنا أبي، عن قَتادة، عن الحَسن، عَنْ سَمُرَة:[أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل](٦) .
(١) المصدر السابق. (٢) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٧، وفى المخطوطة: "عبد الرحمن بن مهدي عن هشام " والتصويب من المرجع. (٣) المرجع السابق. (٤) من حديث سمرة بن جندب في المسند: ٥/١٧. (٥) المصدر السابق. (٦) المصدر السابق، وما بين المعكوفين استكمال منه. والتبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. النهاية: ١/٥٩.