الدليل الأول: أن غسل الميت خاتمة طهارته فيستحب أن تكون طهارته كاملة، والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون (١).
الدليل الثاني: أن الميت أولى لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب، وغسل الحي يراد به إباحة الصلاة وهو حاصل بالتراب (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، القائل بتقديم طهارة الميت؛ وذلك لأن طهارة الحي لها بدل بالنص وهو التيمم، وهو في الحالة هذه كالعادم للماء، لوجوب تغسيل الميت، فيصير إلى التيمم، بينما العدول عن غسل الميت إلى تيممه ليس فيه نص صريح في ذلك يصار إليه، والله أعلم.