الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية (١).
وجه الدلالة:
أن الآية خطاب للحي فهو متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت سقط عنه الفرض بالموت (٢).
ونوقش:
أن تغسيل الميت واجب على الحي أيضاً (٣).
الدليل الثاني: أن الجنابة أغلظ من الحدث (٤).
أن له استعمال التراب لاستباحة الصلاة (٥).
الدليل الثالث: أن الحي يستفيد باستعمال الماء ما لا يستفيده الميت، من مس المصحف، والصلاة ونحو ذلك (٦).
(١) النساء:٤٣.(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠).(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٥٦).(٤) انظر: المصادر السابقة.(٥) انظر: المجموع (٢/ ٢٧٣).(٦) انظر: المبدع (١/ ٢٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute