[المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.]
اختيار القاضي:
اختار القاضي -رحمه الله -كراهة السواك الرطب للصائم قبل الزوال مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
لما تكلم ابن مفلح (١) عن السواك للصائم قال: (ويكره للصائم بعد الزوال ... ، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي)(٢).
تحرير محل النزاع:
لا يرى الفقهاء بالاستياك بالعود اليابس أول النهار للصائم بأسا (٣)، واختلفوا في استياكه بالعود الرطب قبل الزوال على قولين:
(١) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح، فقيه، أصولي، محدث، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولد سنة ٧١٠ هـ، قال عنه ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح اهـ، وقال عنه ابن القيم: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح اهـ، من تصانيفه: " الآداب الشرعية والمنح المرعية " و " كتاب الفروع "، توفي سنة ٧٦٣ هـ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٦/ ١٤. شذرات الذهب ٨/ ٣٤٠. (٢) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٤٥). (٣) انظر: المغني (٣/ ١٢٦).