المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس (١).
اختيار القاضي:
اختار القاضي -رحمه الله -عدم الكراهة بالوضوء منه، موافقاً في ذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال رحمه الله: (ولا يكره الماء المشمس) (٢).
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر (٣)، واختلفوا في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس على قولين:
القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب.
وبه قال: الحنفية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو قول لبعض المالكية (٦)،وبعض الشافعية (٧).
القول الثاني: كراهة استعماله.
وبه قال: المالكية (٨)،والشافعية (٩)،وبعض الحنفية (١٠)، على شروط اشترطوها فيه.
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل ثابت في المسألة (١١).
الدليل الثاني: أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار ولم يقل أحد بكراهة ذلك (١٢).
(١) المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها. انظر: القاموس المحيط (٢/ ٢٢٤)، الصحاح (٣/ ٩٤٠).(٢) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٤).(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥) حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٦٠) نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)، الفروع (١/ ٩)، المبدع (١/ ٣٨)، الإنصاف (١/ ٢٥)، المغني (١/ ١٦)،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ١٣١).(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٨)، البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٨٠).(٥) انظر: المغني (١/ ١٧،٢٠)، المبدع (١/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٢٤)، دقائق أولي النهى (١/ ١٧).(٦) انظر: شرح الخرشي (١/ ٧٨) الشرح الكبير (١/ ٤٢).(٧) انظر: المجموع (١/ ٨٧، ٨٩).(٨) انظر: حاشية الصاوي (٣/ ١٧) مواهب الجليل (١/ ٢٥٨)،شرح الخرشي (١/ ٣٤٣).(٩) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٧١)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٩)،مغني المحتاج (١/ ١٩).(١٠) انظر: رد المحتار (١/ ١٨٠).(١١) انظر: المجموع (١/ ٨٧)، المغني (١/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٧٨).(١٢) انظر: المصادر السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute