اختار -رحمه الله -أنه يجب مسح جميع الرأس موافقاً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
فقال رحمه الله:(مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس، فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح)(١).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه (٢).
سبب الخلاف:
سببه هو اختلافهم في الباء المذكورة في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) (٣) الآية هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ فمن قال: إنها للتبعيض أوجب مسح بعض الرأس لا كله، ومن قال: إنها للإلصاق أوجب مسحه كله (٤).
(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٢). (٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩). (٣) المائدة:٦. (٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).