اختار القاضي -رحمه الله -أن الملامسة الموجبة للوضوء هي التي تكون بلذة وشهوة، سواء كانت المرأة حية أم ميتة، أما إذا كانت بدون لذة أو شهوة فلا توجب الوضوء، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال: المرداوي -رحمه الله -عند كلامه عن مس المرأة لشهوة (أما الميتة: فهي كالحية على الصحيح من المذهب .. اختاره القاضي)(١)
الأقوال في المسألة:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقاً؛ أي: سواء كانت الملامسة بشهوة أو بدونها، للحية والميتة.
وهذا القول مروي عن: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب (٢)، وبه قال الحنيفة (٣) وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).
القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً حية كانت أو ميتة، سواءً أكان بشهوة أم بغير شهوة.
روي هذا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود (٥)، وبه قال: الشافعية (٦) وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).
القول الثالث: القول بالتفصيل: وهو: إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء ولو كانت ميتة، وإن كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء.
وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٨)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.