اختار القاضي رحمه الله، أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال رحمه الله:(جلود الميتة لا تطهر بالدباغ)(٢).
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على إباحة جلد الحيوان المذكى إذا كان مأكول اللحم (٣)، واختلفوا في حكم جلد الميتة بعد دبغه، هل يطهر بذلك أو لا؟
سبب الخلاف:
سببه اختلافهم في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وتنازعهم في معنى الإهاب لغة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة (٤)، كما سيأتي.
(١) الدباغ: مصدر دبغ الإهاب يدبغه دبغاً، ودباغةً، ويطلق على مايدبغ به من قرظ ونحوه. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٢٤). (٢) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠). (٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٤١)،المجموع (١/ ٢١٧)،المغني (١/ ٨٩). (٤) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، المغني (١/ ٩١)،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للحارثي (١/ ٢١٤).