[المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.]
اختيار القاضي:
اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية (٢)،والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية (٦)،ووجه عند الحنابلة (٧).
(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠).(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣).(٣) انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦).(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥).(٦) انظر: المجموع (١/ ٥٠١).(٧) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute