المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين (١) والحشفة (٢).
المقصود بالمسألة:
إذا جاوز البول موضع العادة فسال على الحشفة أو تجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين ونحوهما فهل يجزئ الاستجمار بالحجارة أو لابد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء؟
اختيار القاضي:
اختار رحمه الله، عدم إجزاء الاستجمار إذا جاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال رحمه الله:(والاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار إذا لم يتعد المخرج)(٣).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، واختلفوا في جواز ذلك إذا جاوز موضع العادة (٤).
(١) الصفحتان: وهو ماكان بجانب فتحتي الدبر من لحم الوركين والبيضتين ومابين السبيلين. انظر: النهاية (٣/ ٣٤). (٢) الحشفة: هي رأس الذكر ومافوق الختان. انظر: النهاية (١/ ٣٩١). (٣) انظر: الجامع الصغير (ص ٣١). (٤) انظر: المجموع (٢/ ١٢٥).