الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء.
وبه قال: الحنفية (١)، المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة فوصل إلى الصفحتين والحشفة.
وبه قال: الشافعية (٤)، وهو وجه عند الحنابلة (٥)، اختاره ابن تيمية (٦).
(١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨)،بدائع الصنائع (١/ ١٩)،الاختيار (١/ ٤٥).(٢) انظر: الإشراف (١/ ١٤١)، التلقين (١/ ٦١)،الكافي (١/ ١٦٠).(٣) انظر: المغني (١/ ٢١٧)،الفروع (١/ ١١٩)،الإنصاف (١/ ١٠٥).(٤) انظر: الأم (١/ ٣٧)،الحاوي الكبير (١/ ١٧٠)،المجموع (١/ ١٢٦،١٢٥).(٥) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ١٠٦).(٦) انظر: الفروع (١/ ١١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute