اختار القاضي -رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي رحمه الله:(التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي)(١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.
وبه قال: الحنفية (٢)،والمالكية (٣) وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).
القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦)، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.