[المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.]
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال رحمه الله: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) (١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء (٢)، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.
وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وقول للشافعية (٥).
القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي.
وهو الأصح عند الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).
(١) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٩).(٢) انظر: المحلى (١/ ٣٦٨)،الاستذكار (١/ ٣٠٣)،الإفصاح (١/ ٤٣).(٣) انظر: المبسوط (١/ ١١٣)،المحيط البرهاني (١/ ١٦١)،البناية شرح الهداية (١/ ٥٤٩).(٤) انظر: الذخيرة (١/ ٣٢٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)،حاشية الصاوي (١/ ١٧٩).(٥) انظر: الحاوي (١/ ٢٢٣)،التنبيه (١/ ٢١)،المهذب (١/ ٧٠).(٦) انظر: فتح العزيز (٢/ ٢٢٤)،المجموع (٢/ ٢٦٨)،مغني المحتاج (١/ ١٣٢).(٧) انظر: الفروع (١/ ٢٨٩)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٣)،الإقناع (١/ ٥٣)،حاشية الروض المربع (١/ ٣١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute