الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ثم قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(١).
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أراد بالماء في قوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ... هو الماء الكافي للأعضاء الذي أمر بغسلها في أول الآية (٢).
نوقش:
بأنه لم يأت للماء ذكر في أول الآية حتى نحمل آخر الآية عليه (٣).
وأجيب عنه:
بأن مطلق الماء ينصرف إلى المتعارف عليه، والمتعارف عليه من الماء في باب الوضوء والغسل هو الماء الذي يكفي للاستعمال (٤).
الدليل الثاني: حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته)(٥).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(فليمسه بشرته) ولم يقل: فليمسه بعض بشرته فدل ذلك على أن من وجد ما يكفي بعض بشرته لم يستعمله ويتيمم (٦).
الدليل الثالث: من النظر والتعليل قالوا: بأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله (٧).
(١) المائدة:٦. (٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٢). (٣) انظر: الانتصار (١/ ٤٠٩). (٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥١). (٥) تقدم تخريجه. (٦) انظر: عيون الأدلة (ص ٩٦٩). (٧) انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٤٨).