[المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد.]
المقصود بالمسألة:
اختيار القاضي:
اختار القاضي -رحمه الله -أن الاستجمار بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب يجزي موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال رحمه الله:(مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح)(١).
الأقوال في المسألة:
اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاثة مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان بثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب.
وهو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.