[المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.]
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -انتقاض وضوء من مسه ذكره بغير شهوة موافقاً في ذلك ا لمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
قال رحمه الله:(مسألة: واختلفت إذا مسه بغير شهوة، فنقل أبو داود نقض الوضوء وهو أصح)(١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة -رحمهم الله- على أن من مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء (٢)، واختلفوا في مس الذكر مباشرة هل هو يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في الأحاديث والآثار المتعارضة في هذه المسألة، فاختلف العلماء تبعاً لذلك (٣).
(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٤). (٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧؛ والخرشي على مختصر خليل (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، والأم (١/ ١٩) وفي الإنصاف (١/ ٢٠٢). (٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥).