الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة (١).
الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه (٢).
الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه (٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق (٤).
ونوقش:
بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه (٥).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.
(١) انظر: المهذب (١/ ٤٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦١).(٢) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤).(٣) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).(٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٥).(٥) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute