الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن من خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء جاز له التيمم.
وبه قال: الحنفية (١)،و المالكية (٢)، والصحيح عند الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم مادام لا يخاف التلف من استعمال الماء.
وهو قول للشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).
(١) انظر: المبسوط (١/ ١١٢)،بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣)،اللباب (١/ ٣١).(٢) انظر: الرسالة (١/ ٢٠)،التلقين (١/ ٢٩)،الكافي (١/ ١٨١)،منح الجليل (١/ ١٤٤).(٣) انظر: الإقناع (١/ ٣٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).(٤) انظر: الكافي (١/ ١١٩)،المغني (١/ ١٧٦)،الفروع (١/ ٢٧٨)،الإنصاف (١/ ٢٦٥).(٥) انظر: الأم (١/ ٦٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).(٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute