الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية (١)
وجه الدلالة:
أن المريض وإن كان واجداً للماء صورةً، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله خشية الضرر صار معدوماً حكماً، فجاز له التيمم (٢).
الدليل الثاني: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ} الآية (٣).
الدليل الثالث: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} الآية (٤).
وجه الدلالة من الآيتين:
أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن هذه الأمة وهو الضيق، ومن أعظم العسر استعمال الماء الذي يؤدي بالإنسان إلى الضرر أو زيادة المرض (٥).
الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رخص للمريض التيمم بالصعيد) (٦).
الدليل الخامس: القياس حيث قالوا: أن الضرر في زيادة المرض أو تأخر البرء فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم فهذا أولى (٧).
(١) النساء:٤٣.(٢) انظر: احكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦،٥٦٥).(٣) البقرة:١٨٥.(٤) المائدة:٦.(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٠).(٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم/٨٦٩، (١/ ٢٢٤).(٧) انظر: الانتصار (١/ ٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute