أن الغسل مجزئ إذ الآية الثانية توضح معنى الآية الأولى وأن المراد بالتطهير: الاغتسال، والاغتسال وحده يكفي إذ الظاهر منهما أن الواجب الغسل دون الوضوء حيث لم يذكر الله -عز وجل- شيئاً سوى الغسل (٧).
الدليل الثاني: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- في صفة غسل الجنابة –حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين)(٨).
الدليل الثالث: حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:(في المذي الوضوء، وفي المني الغسل)(٩).
(١) رواه البخاري، في كتاب بدء الوجي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيح مع الفتح- (١/ ٩) برقم ١، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات) (٣/ ١٥١٥) برقم ١٩٠٧. (٢) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٣٤٦) ضمن حديث طويل وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤١) معناه بلفظ: (لا عمل لمن لا نية له). (٣) انظر: المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٤)، المغني (١/ ٢٩٢)، شرح الزركشي (١/ ٣١٣). (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٧)، سيأتي حديث أم عطية قريباً. (٥) المائدة:٦. (٦) النساء:٤٣. (٧) انظر: المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٣)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦، ٣٧٧)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦، ٣٩٧). (٨) تقدم تخريجه آنفاً. (٩) رواه أحمد (١/ ٨٧)، وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي (١/ ١٦٨) برقم ٥٠٤، والترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي (١/ ١٩٣) برقم ١١٤، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.