أن الله تعالى ذكر فروض الطهارة ولم يذكر منها النية، ولو كانت شرطاً في الطهارة لذكرها (٢).
نوقش:
بأن النية معلومة بأدلة أخرى صحيحة، ولا يجوز ترك العمل ببعض الأدلة، بل يجب العمل بجميع ما جاء عن الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثاني: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفْرَ (٣) رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال:(لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)(٤).
وجه الدلالة: أنه لم يقتصر على جواب سؤالها، بل زادها بياناً للغسل المجزئ، ولم يذكر النية، فدل على أنها ليست شرطاً (٥).
ويناقش:
بأنه دليل على أن هذا هو الغسل المجزئ، والنية علمت من أدلة أخرى صحيحة.
(١) المائدة:٦. (٢) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري: ١٠٠. (٣) الضَّفْرُ: نسج الشعر وغيره عريضاً، والتضفير مثله، والضَّفيرةُ: العَقيصَة وقد ضَفَر الشعر ونحوه، يَضفِرُهُ ضَفْراً: نسج بعضه على بعض، انظر: لسان العرب (٤/ ٤٨٩). (٤) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتلسة (١/ ٢٥٩) برقم ٣٣٠. (٥) انظر: اللباب لمنبجي (١/ ١٠٠).