الدليل الأول: عن قيس بن سعد (١) قال:" أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (٢)، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (٣)) (٤).
الدليل الثاني: عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيده)(٥).
وجه الدلالة من الحدثين:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل، وترك التنشيف في حديث ميمونة رضي الله عنها، ففعله تارة وتركه تارة يدل على تساوي جانبي الفعل والترك.
الدليل الثالث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:(كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء)(٦).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.
(١) قيس بن سعد هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي كان حامل راية الأنصار مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وكان من ذوي الرأي من الناس، شهد فتح مصر واختط بها دارا ثم كان اميرها لعلي مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة، انظر: الإصابة (٥/ ٤٧٤). (٢) ورسية: مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به. انظر: النهاية (٥/ ١٧٣). (٣) عكنه: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. انظر: القاموس مادة عكن (٤/ ٢٥١). (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٢١)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ح/٥١٨٥ (٤/ ٣٤٧) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب المنديل بعد الوضوء ح ٤٦٦/ (١/ ١٥٨)، وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ١٢٤)، والألباني في ضعيف ابن ماجه (١/ ٣٨). (٥) أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدهح/٢٧٠، (١/ ١٠٦)، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة الغسل من الجنابةح/٣١٧ (١/ ٢٤٥). (٦) أخرجه الترمذي، في أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب المنديل بعد الوضوء ح/٥٣ (١/ ٧٤)، وضعفه فقال: (حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء).