وبه قال: الحنفية (١)،و المالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).
القول الثاني: ترك التنشيف أفضل.
وهو الصحيح من الأوجه عند الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).
القول الثالث: التنشيف مكروه إلا لحاجة كبرد ونحوه.
وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس (٧) - رضي الله عنهم -، وذهب إلى ذلك الزهري (٨)،وهو وجه عند الشافعية (٩)، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد، وردها بعض أصحابه (١٠).
(١) انظر: المبسوط (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، رد المحتار (١/ ١٣١). (٢) انظر: المدونة (١/ ١٢٥)، مختصر خليل (ص ١٢)، شرح الخرشي (١/ ١٤٠)،حاشية الدسوقي (١/ ٩٦). (٣) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦). (٤) انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠). (٥) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦). (٦) انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠)،كشاف القناع (١/ ١٠٦). (٧) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٨٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٤٩، ١٥٠)، وابن المنذر (١/ ٤١٨). (٨) انظر: جامع الترمذي (١/ ٧٧). (٩) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٦ - ٤٤٨)،المجموع (١/ ٤٦١ - ٤٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦١). (١٠) ردها أبو بكر الخلال وخطأ نقلها عن الإمام أحمد انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦).