قلت: كان ابن عمر يقول: إن الآية أنزلت في إتيان المرأة في دبرها، هكذا أخرجه ابن جرير وغيره (١) , وفي صحيح البخاري بلفظ:"يأتيها على الاكتفاء"(٢) اهـ، أي لم يقل: في دبرها اكتفاء بما يقارب الكناية لكون التصريح بمثله شنيعًا, "شرحًا" هو وطء المرأة مبسوطة على قفاها.
قلت: فالتوصيف بقوله "منكرًا" لما فيه من الزيادة والكشف، "حتى شري أمرهما" بالشين المعجمة وكسر الراء كرضى أي عظم وتفاخم ولحّوا فيه.
(١) ابن جرير في التفسير ٢/ ٣٣٤، الطبراني في الكبير (١١٠٩٧) , وصححه الحاكم ٢/ ١٩٥ على شرط مسلم ووافقه الذهبي وسكت عنه ٢/ ٢٧٩ ورمز الذهبي لصحته على شرط مسلم, والبيهقي في النكاح ٧/ ١٩٥، البخاري في التفسير (٤٥٢٦). (٢) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ٨/ ١٩٠.