٢٥٦ - قوله:"يجْتزئُ بذلك" في النهاية: أي يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي وينوي به غسل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل (١).
قلت: ذكر النية نظرًا إلى مذهبه وإلا فعند علمائنا الحنفية لا حاجه إلى النية، والله تعالى أعلم. ونقل عن الفتح أنه قال إسناده ضعيف (٢)، وكأنه لجهالة في سنده ومثله حديث الباب الذي بعده، والله تعالى أعلم.