٤٤١١ - "فعلقت" أي اليد في عنقه ليكون عبرة ونكالًا، قال ابن العربي في شرح الترمذي: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجاج (١) بن أرطاة.
قلت: والحديث قد حسنه الترمذي (٢) وسكت عليه أبو داود.
بَابٌ فِي بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ
٤٤١٢ - "فبعه" أي مع إظهار العيب، وذلك لأنه قد يقدر المشتري على صلاحه ودفع أسباب السرقة من جوع وغيره عنه، والبايع لا يقدر عليه، "ولو نبش" بفتح وتشديد معجمة عشرون درهمًا، وقيل: النبش من كل شيء نصفه،
(١) قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. تقريب التهذيب (١/ ١٥٢). (٢) الترمذي في الحدود (١٤٤٧).