٣١٩١ - "فلا شيء عليه" ظاهره فلا أجر له كما في رواية، وسلب الأجر من الفعل الموضوع للأجر، يقتضي عدم الصحة، ولذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه: فلا صلاة له (١) لكن يشكل بأن الصلاة صحيحة إجماعًا فيحمل على أنه ليس له أجر كامل، وأجاب النووي: بأن الحديث ضعيف تفرد به صالح مولى التؤمة وهو ضعيف (٢)، وأيضًا قد جاء في نسخ أبي داود فلا شيء عليه: فلا حجة فيه. ورده المحقق ابن الهمام في الفتح بأن مولى التؤمة ثقة لكنه
(١) ابن أبي شيبة في مصنفه: في الجنائز. من كره الصلاة على الجنائز في المسجد ٣٤/ ٣٦٥. (٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٧/ ٤٠.