وله (٢) عنها: قالت: "نزل في القرآن (عشر رضعات)(٣) معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات".
٥٩٤٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان".
رواه مسلم (٤).
٥٩٤٥ - عن أم الفضل قالت:"دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم -وهو في بيتي- فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت المرأة الأولى أنها أرضعت (امرأتي)(٥) الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الإملاجة (٦) والإملاجتان". رواه م (٧).
=متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى، والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ كعشر رضعات. والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه؛ كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما". والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر. (١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢). (٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢/ ٢٥). (٣) تكررت في "الأصل". (٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤ رقم ١٤٥٠). (٥) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله الحُدْثى -بضم الحاء وإسكان الدال-: أي الجديدة. شرح صحيح مسلم (٦/ ٢١٤). (٦) الإملاجة: بكسر الهمزة، وبالجيم المخففة هي: المصة، يقال: ملج الصبي أمه وأملجته. شرح صحيح مسلم (٦/ ٢١١). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٤ رقم ١٤٥١/ ١٨).