التاسعة: لو أسلم عبدُ الكافر أمر بإزالة الملك عنه، وهل تجزئ الكتابة؟ فيه وجهان، أصحهما: الإجزاء.
العاشرة: إذا اشترى معيبًا ولم يعلم بالعيب حتى زال، ففي ثبوت الخيار [له](١) وجهان.
الحادية عشرة:[١٨٣ ن/ ب] لو عين في السلم موضعًا للتسليم فخرب ذلك الموضع، فأوجه، أحدها: لا يتعين ذلك الموضع، ثانيها:[يتعين أقرب المواضع إليه، والثالث: للمسلم الخيار، قال البغوي: وحيث قلنا: يتعين الموضع فلا](٢) تتعين البقعة، بل المراد [المحلة](٣)، وهكذا الخلاف في الدَّين المؤجل إذا لم يعين موضعًا، والصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب يحتمل [إجراء](٤) الخلاف، ولم أره منقولًا.
الثانية عشرة: لو أوصى العبد ثم مات وهو عبد بطلت الوصية، فلو أعتق قبل الموت، فالصحيح كذلك (٥)، وكثير من مسائل الوصية مفرعة على هذا الأصل.
الثالثة عشرة: لو عتقت تحت عبد [١٦٧ ق / أ] فلم تعلم حتى عتق ففي ثبوت الخيار لها [وجهان](٦)، الخلاف، وكثير من مسائل الصداق وزوائده (٧) فروع هذه.
(١) من (ن). (٢) من (ك). (٣) من (ن). (٤) من (ن). (٥) أي: بطلان الوصية. (٦) من (ن). (٧) في (ن): "وزائد".