على صحة العمل وتوفيته حقَّه.
فإذا فعل ذلك جمع الحذق والإصابة.
فصلٌ في القيام والجلوس
القيام على ثلاثة أوجه:
- أما مذهب الأستاذ طاهر (١): فإنه كان يقوم بحِذَاء الرُّقْعة متوجِّهًا، مستوي الرجلين بينهما قَدْرُ عظم الذِّراع، ويعلِّم ذلك تلامذته.
- وأما الأستاذ أبو هاشم: فإنه كان يقوم مُنْحَرِفًا يسيرًا بين المتوجِّه والمنحرِف، وزعم أنَّ هذا أعدل القيام للرمي، وعليه أكثر من يرمي في الإشارات.
- وأما مذهب الفُرس والرُّوم: فيقولون بالانحِراف جدًّا، ويجعلون المَنْكِب الأيسر حِذَاء الرُّقْعة، ويلصق الرامي أحد رِجْليه بالأخرى (٢).
فصلٌ
وأما الجلوس؛ فعشرة أوجه (٣):
- فأما مذهب أبي هاشم: فإنه كان يقعد على رجله اليمنى، ويقيم
(١) في (ح) (أبي طاهر).(٢) سقط من (ظ) هذا الفصل كاملًا.(٣) من (ظ)، وانظر: تبصرة أرباب الألباب للطرسوسي ص ٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute