وأما الثمانية المفرّقة (١):
فأوَّلها: أن لا يشد على القبضة في أوَّل المدّ، ويشدّها في آخره.
والثاني: أن (٢) لا يرخي عقد الستين على الثلاثة، ولا يتَّكئ عليها، بل يجعل بينها فرجة في المدِّ عند الإطلاق، فهو أصلح له.
والثالث: أن يجعل بُعد الوَتَر عن وجهِهِ قدر ثلاث أصابع، وأقله أصبع واحدة، وعند الإطلاق يُخرِج سِيَة (٣) قوسه قليلًا.
الرابع: أن يكون أول المَدِّ برفقٍ إلى وقت الإطلاق.
والخامس: شدّ الشِّمال على المقبوض جدًّا كلما أمكن.
قالوا: حتى يكاد الدم يخرج من الظفر، وعليه إجماع الرُّماة؛ لأن في استرخائها عند الإطلاق آفاتٌ كثيرةٌ.
والسادس: إذا رمى إلى بُعْدٍ اتَّكأ على رجله اليمنى، وإذا رمى إلى (٤) قربٍ اتَّكأ على رجله اليسرى.
السابع: أن يكون بين أصابع زِنْدِه اليسرى وبين المقبض فُرْجَة؛ حتى لا يلحق الكُرْسُوع، فهو أشدُّ لها.
والثامن: أن يترك الحرص على طلب الصَّائب، ويجعل حرصه
(١) في (ح، مط) (المفترقة).(٢) من (مط).(٣) من (ظ).(٤) في (ظ) (على).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute