وجوَّز بعض الشافعيَّة (٢) المسابقة على الفيل بالجُعل.
قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.
وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة (٣)، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال:"يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن"(٤)
فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ (٥)
(١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، والمغني (١٢/ ٤٠٧)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤). (٢) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٣٩). (٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٩٠)، والقوانين الفقهية للكلبي (ص ١١٢)، ومجمع الأنهر (٦٤٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٠٢). (٤) انظر: الفروع لابن مفلح (٦/ ٢٣٢). (٥) انظر الروايتين (٢/ ٣٨).